1) قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن.
2) قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل زراعية ، فهل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم المحصول أم الاثنين معاً الجواب:
الأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.
أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :
فإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالي .
وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2) هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة وأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ..
الجواب:
من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار21 .
والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة .
وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال .
أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة
والله سبحانه وتعالي أعلم.
الموضوع: زكاة الحلي.
السؤال:
أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟
الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟
ثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟
ثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
الجواب:
أولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.
ثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.
وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
ثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.
عندي وديعة قدرها مائة ألف جنيه أتعايش من عائدها وقدره ألف جنيه شهرياً وعلمت أن عليها زكاة قدرها 5ر2 % أي 2500 جنيه سنوياً أي بمعدل 210 جنيه شهرياً يقتطع من العائد فيصبح 790 جنيهاً وهذا لا يكفي مصاريفي الأساسية.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟
الجواب:
من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية؟
السؤال:
هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك.. ؟
الجواب:
فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه ، والنصاب هو : ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية ، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60)
فمن المصارف فِي سَبِيلِ اللَّهِ والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك ، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة ، وكلمة " وفي سبيل الله " تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين ، سواء بالسنان أو باللسان ؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) (البقرة 190)
واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس ". [ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير].
وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب ، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ) (العنكبوت 69) وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (الحج 77-78)
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :
فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور ، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2203 لسن ة 2003 المتضمن :- شرعية دفع مبلغ من زكاة المال للأخ الشقيق ليؤدي فريضة الحج لعدم تمكنه من ذلك ؟
الجواب:
فرض الله تبارك وتعالى الحج على المستطيع في قوله عز وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97). واختلف الفقهاء في جواز دفع جزء من مال الزكاة للفقير للحج به فجمهور الفقهاء الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والإمام الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا يصرف من مال الزكاة للفقير ليؤدي فريضة الحج لأن الفقير لا فرض عليه بنص القرآن الكريم فيسقط عنه.
والقول الثاني : أن يعطى الفقير من مال الزكاة ليستعين به على أداء فريضة الحج فيعطى قدر ما يؤدي به الفرض أو يستعين به ، وروي هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما : الحج من سبيل الله ، وهو قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد ؛ لما روى أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادات امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " اركبيها فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود والقول بالجواز مشروط بشرطين : إحداهما : أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها. وأن يكون الحج هو حجة الفرض ( 1 ). ( المغني لابن قدامة ج 2 / 701 ، 702 ).
وترى دار الإفتاء الأخذ بالقول الثاني وهو الجواز بشروطه تخفيفا وتيسيرا على الأمة الإسلامية. والله من وراء القصد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: حكم الزكاة على خلايا النحل.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2255 لسنة 2003 المتضمن :- لدي عدد 70 خلية نحل للاستعمال التجاري كيف تخرج الزكاة عليها ؟
الجواب:
نصاب العسل لم ترد الآثار بحد معين فيه ولهذا أختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيرة العشر بناء على اصله في الحبوب والثمار - بدائع الصنائع ج 1 ص61.
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أو سق من أدنى ما يكال كالشعير فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا. لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة " متفق عليه المغني ج 3 ص 565.
وقيمة الخمسة أو سق 653 كيلو جراما أو 50 كيلة مصرية من أوسط ما يوسق كالقمح باعتباره قوت من أوسط الأقوات العالمية. وقد جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما ولهذا يؤخذ منها العشر.
ولا مانع من أن نجعل الأوسق هي الأصل في نصاب زكاة العسل.
وعلى ذلك إذا كان الناتج من الخلايا التي يملكها السائل يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار العشر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: زكاة دفاتر التوفير.السؤال:
أرملة لها ثلاثة أولاد أحدهم في الشهادة الإعدادية والآخر في الصف الثاني الإعدادي والثالث لم يتجاوز الثالثة من عمره ليس لهم مصدر رزق وأمهم ربة منزل وليس لهم معاش ولكن الأم لها دفتر توفير بالبنك قيمته 30 ألف جنية مصري والفائدة السنوية 3 آلاف جنية هل يجب عليها الزكاة ؟ وما مقدارها وهل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لأولادها ؟ ولكم جزيل الشكر بإرسال الفتوى على نفس الموقع وجزاكم الله كل خيرا
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً :- من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنوياً على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.
وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
ثانياً :- من المقرر في فقه الإمام مالك والشافعي أن من وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه. ولم ير الإمام الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا فلا زكاة لهم ، ويرى الإمام مالك جواز دفع الزكاة لأولاده الذين لا تلزمه نفقتهم ، إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيأخذون بقدر ما يسد حاجتهم.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فلا مانع أن تقلد السائلة مذهب المالكية فتدفع جزءاً من زكاة أموالها لأولادها الذين لا تلزمها نفقتهم إذا كانوا فقراء بقدر ما يسد حاجتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم